السيد محمد سعيد الحكيم

317

التنقيح

الأولى : « قال زرارة : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما نعمل ؟ قال عليه السّلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر ، قلت : يا سيدي ، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم ، قال عليه السّلام : خذ بما يقوله أعدلهما . الخبر » . بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى 1 ، أو أن إناطة الحكم بالاشتهار يدل على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية 2 . وفي المقبولة - بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة - قال عليه السّلام : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر